في الديانه الاسلاميه احل الله للرجل الزواج من اربعه سيدات و لكن يشترط ان يعدل بينهم
في جميع شئ فمسكنهم و فمبيتهم و فنفقتهم و التي هي حديثنا اذا اعدل الزوج فى
نفقته بين من هن متزوجهم فاذا قام الرجل باعطاء جميع و احده نفقتها التي تم النص عليها
فهنا يقع العدل و اذا احب ان يزود و احده اخري ببعض المبالغ الماديه او الهدايه فهذا لا علاقة
لة بالنفقه و كذلك اذا اشتري لواحده منهن بيت =او مجوهرات فهذا لا يقع تحت طائله الاعتدال
فهو له مطلق الحريه ان يهادي و احده دون الاخري و لكن خارج حدود العدل الذي اوصي فيه الله
وهذا ما اجتمع عليه كل علماء و مشايخ الدين
العدل بين الزوجات فالنفقة
ماذا قال الشرع عن نفقات المتزوجات
العدل بين الزوجه فالنفقات